للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكملنا من المستأجر، وأبطلنا حق صاحب الأرض ونظير مسألة الزرع من الغرس أن تنقضي المدة وفي الغرس ثمرة لم تدرك [أنا نبقى] الغرس بأجر المثل إلى حين إدراك الثمرة.

١٧٩٤٢ - قالوا: غرس في أرض غيره بإذن مطلق فإذا طالبه بقلعه (بغير) ضمان النقص لم يكن له كما إذا أراد [القلع] في المدة.

١٧٩٤٣ - قلنا: في المدة لا تثبت المطالبة متى بذل الضمان فلم تثبت له بغير ضمان.

١٧٩٤٤ - وفي مسألتنا: يثبت له القلع متى بذل الضمان من غير غرور كذلك، وإن لم يبذله، كالمغصوب منه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>