للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أنه بني] على التغليب لأن الملك يسرى إلى الولد لم يبن على التغليب، ولأنه ولد حدث قبل تمام الملك في الأم فكان تابعًا لها في، وحكم الملك، كما لو حدث في المبيعة في المجلس أو في مدة الخيار.

٢٢٦٦٨ - احتجوا: بقوله تعالى: {وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}.

٢٢٦٦٩ - قلنا: يحتمل أن يكون (فالمهر نصف ما فرضتم)، ويحتمل: (فلكم نصف ما فرضتم)، [فإن كان المراد به فالمهر نصف ما فرضتم]، اقتضى أن يكون الولد كله للزوج، وإن كان المراد به [فلكم نصف ما فرضتم] اقتضى أن يكون الولد كله للزوجة، فسقط التعلق به.

٢٢٦٧٠ - قالوا: إنما حصل في ملكها، فوجب أن لا يتصف بالطلاق. أصله: الكسب، إذا ولدت- بعد الطلاق.

٢٢٦٧١ - قلنا: إذا ولدت بعد القبض فقد حدث الولد بعد تمام الملك في الأيام [فلم يتعلق به حق التمليك]، وقبل القبض حدث، وتمام الملك في الأم]،

<<  <  ج: ص:  >  >>