٣٨٢٥ - وحكى ابن المنذر في الاختلاف إجماع الأمة في المقيم إذا سافر بعد الوقت أنه لا يقصر.
٣٨٢٦ - احتجوا: بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض}، وهذا غير ضارب.
٣٨٢٧ - وقد بينا أن صلاة السفر غير مرادة [بالآية].
٣٨٢٨ - قالوا: لأنه مقيم، فلم يكن له القصر، كمن ترك صلاة الحضر في الحضر وتذكرها فيه.
٣٨٢٩ - قلنا: هناك لم يجز إسقاط فرضها حال وجوبها بركعتين ابتداء فلم يجز عند القضاء، ولما جاز في مسألتنا إسقاط الفرض ابتداء بالركعتين جاز عند القضاء.
٣٨٣٠ - قالوا: صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن يكون من شرطها الوقت.
٣٨٣١ - قلنا: يبطل بمن فاتته صلاة في السفر فقضاها في السفر.
٣٨٣٢ - قالوا: القصر إنما يجوز بالمشقة، وقد زالت.
٣٨٣٣ - قلنا: لا نسلم، بل المفعول أصل الفرض، فأما أن يتعلق بالمشقة فلا.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute