للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٢٥ - وحكى ابن المنذر في الاختلاف إجماع الأمة في المقيم إذا سافر بعد الوقت أنه لا يقصر.

٣٨٢٦ - احتجوا: بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض}، وهذا غير ضارب.

٣٨٢٧ - وقد بينا أن صلاة السفر غير مرادة [بالآية].

٣٨٢٨ - قالوا: لأنه مقيم، فلم يكن له القصر، كمن ترك صلاة الحضر في الحضر وتذكرها فيه.

٣٨٢٩ - قلنا: هناك لم يجز إسقاط فرضها حال وجوبها بركعتين ابتداء فلم يجز عند القضاء، ولما جاز في مسألتنا إسقاط الفرض ابتداء بالركعتين جاز عند القضاء.

٣٨٣٠ - قالوا: صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن يكون من شرطها الوقت.

٣٨٣١ - قلنا: يبطل بمن فاتته صلاة في السفر فقضاها في السفر.

٣٨٣٢ - قالوا: القصر إنما يجوز بالمشقة، وقد زالت.

٣٨٣٣ - قلنا: لا نسلم، بل المفعول أصل الفرض، فأما أن يتعلق بالمشقة فلا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>