للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٠٢ - لنا: ما روت عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رمى أحدكم وحلق: فقد حل له كل شيء إلا النساء).

٨٩٠٣ - ولأن الاصطياد ليس من جنس ما يفسد الإحرام والحج، ولا من توابعه، فلا يقف استباحته على التحلل الثاني، كاللبس.

٨٩٠٤ - ولا يلزم على هذا القبلة؛ لأنها من توابع ما يفسد الإحرام.

٨٩٠٥ - ولأن كل حالة تحل للمحرم في اللبس، تحل له في الصيد، كما بعد الطواف.

٨٩٠٦ - وأما الطيب فروى مالك، وشعبة، وسفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (طيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلحة حين حل قبل أن يطوف بالبيت).

٨٩٠٧ - ولأنه محظور يستباح بعد، فلا يقف استباحته على التحلل الثاني، كاللبس.

٨٩٠٨ - وأما القبلة واللمس بشهوة، [فلا يحل له، لحديث عائشة: (حل لكم كل شيء إلا النساء).

٨٩٠٩ - ولأنه استمتاع بالنساء]، فوقف استباحته على التحلل الثاني، أصله: الجماع في الفرج.

٨٩١٠ - ولأنها حالة تمنع الحاج من الوطء في الفرج، فتمنع من القبلة

<<  <  ج: ص:  >  >>