٨٩١٢ - قلنا: إطلاق المحرم: من حظر عليه جميع المحظورات، وهذا لا نسلمه بعد التحلل. ولأن من أصلهم: أن بالتحلل الأول يخرج من الإحرام. وكيف يصح هذا الاستدلال؟
٨٩١٣ - قالوا: روي ابن عمر - رضي الله عنه -: أنه خطب فقال: (إذا ذبحتم فقد حل لكم كل شيء، إلا النساء والطيب)، ولم ينكر ذلك أحد عليه.
٨٩١٤ - قلنا: لم ينكروه؛ لأنهم لم يعرفوا خبر عائشة، وقد روي عن ابن عمر: أنه ذكر هذا عن عمر، ثم ذكر مذهب عائشة، وقالت: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر.
٨٩١٥ - قالوا: الطيب من توابع الوطء ودواعيه، كالقبلة، فلو كان ذلك يحرم في الاعتكاف كما يحرم دواعي الجماع.