للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكبيرة في صلاة [تؤدى، لا تختص] بوقت فلا ترفع اليد عندها، كتكبيرات السجود.

٤٧٢٥ - واحتجوا: بما روي عن أنس وابن عمر [- رضي الله عنهم -] (أنهما رفعا أيديهما عند كل تكبيرة).

٤٧٢٦ - قلنا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن). وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف ذلك؛ فلا يلزم تقليد الصحابي معه.

٤٧٢٧ - قالوا: تكبيرة واحدة كالأولى.

٤٧٢٨ - قلنا: المعنى فيها أنها تكبيرة يقع بها الدخول، وفي مسألتنا: ذكر واجب لا يقع به الدخول في الصلاة، كالقراءة.

٤٧٢٩ - قالوا: تكبيرات متواليات، كتكبيرات العيدين أو تكبيرات تفعل في جميع القيام.

٤٧٣٠ - قلنا: يبطل بتكبيرات الأذان، والتكبيرات في خطبتي العيد والمعنى في الأصل: أنها تكبيرات غير قائمة مقام ركعة، وتكبيرات الجنازة كل واحدة منها أقيمت مقام التكبيرة التي ينتقل بها إلى الركعة الثانية؛ فصارت كتكبيرة الركعة الثانية.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>