للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٠ - قلنا: على الفرع تبطل بجوانب الجبهة؛ لأن كل جزء منها يسقط الفرض بغيره، ولو اقتصر عليه جاز. ولأن الأنف والجبهة عظم واحد، فإذا جاز الاقتصار في السجود على أحد جانبيه جاز على الآخر، ولأن من كان بجبهته عذر انتقل فرض السجود إلى أنفه، فلو لم يكن محلا للفرض في الأصل لم ينتقل إليه الفرض، كالخد والذقن، وطرده جوانب الجبهة.

٢٢٨١ - قالوا: لا ينتقل الفرض إليه، وإنما يلزمه أن يقرب جبهته في الأرض غاية التقريب وذلك لا يمكن إلا بإلصاق انفه من الأرض؛ فلذلك لزمه، ولو أمكن تقريب الجبهة من غير إلصاق الأنف بأن تقابل أنفه حفره جاز.

٢٢٨٢ - قلنا: الدليل على أن الفرض ينتقل إلى الأنف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجرى الجبهة والأنف في السجود مجرى واحدا، بقوله: (مكن جبهتك وأنفك من الأرض) وروى عكرمة قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل ساجد لا يضع أنفه على الأرض، فقال: (من صلى صلاة لا يصيب/ أنفه ما يصيب الجبين لم تقبل صلاته)، وإذا تعلق فرض السجود بهما ثم عجز عن أحدهما لم يسقط عن الأخر، كجوانب الجبهة.

٢٢٨٣ - احتجوا: بحديث ابن عباس قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبع: يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه، وجبهته. فحصر السجود بالجبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>