٧٣٤٣ - كل عبادة لا يضيق أداؤها لا يتضيق قضاؤها، فلما تعين القضاء دل على أن الأداء أسبق.
٧٣٤٤ - وروى أنه - عليه الصلاة والسلام - قال:(من وجد زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى ولا يحج: فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا).
٧٣٤٥ - وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}، وكذا رواه الترمذي من حديث علي - رضي الله عنه -.
٧٣٤٦ - فإن قيل: إذا أخره حتى مات أثم بالاتفاق.
٧٣٤٧ - قلنا: لو كان له التأخير لم يأثم بالموت إذا جاءه من غير أمارة ولا غلبة ظن والخبر يقتضي أنه أثم بكل حال.
٧٣٤٨ - ويدل عليه حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(من أراد الحج فليتعجل).
٧٣٤٩ - فإن قيل: علقه بإرادته.
٧٣٥٠ - قلنا: هذه الإرادة هي التي تخرجه من حيز الساهي إلى حيز القاصد، فأما إرادة التخيير: فلا يتعلق الأمر بها، وهذا كقوله - عليه الصلاة والسلام -: (من أراد الجمعة فليغتسل)، وكقولنا: من أراد الصلاة فليتوضأ؛ ولأنها عبادة بدنية مؤداة، فيضيق فعلها بوقت وجوبها، كالصلاة؛ ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فكان وجوبها بابتداء الشرع على الفور.
٧٣٥١ - دليله: الصوم، أو لأنها عبادة بدنية لا تفعل في الحول إلا مرة، ودليله ما بيناه.