٢٦٧٥٩ - لنا: أنه حق يستوفيه لنفسه على طريق البدل، فكان مضمونًا عليه كالديون، فإذا ثبت أنه مضمون وما تولد من قطع فهو مضمون كالجناية المبتدأة.
٢٦٧٦٠ - ولا يلزم المتبرع، لأنه لا يستوفى العمل لنفسه.
٢٦٧٦١ - ولا يلزم المعلم إذا ضرب الصبي، لأنه إن كان بغير إذن لأب ضمن، وإن كان بأمره لم يضمن، لأنه لا يستوفيه لنفسه، وليس هو على طريق البدل.
٢٦٧٦٢ - ولا يلزم المستأجر إذا ماتت الدابة من ركوبه، لأنه مستوفى لمنفعة نفسه ومنفعة المؤجر حتى يستحق البدل، ولا يلزم المستعير، لأنه لا يستوفى المنفعة على وجه البدل.
٢٦٧٦٣ - ولأنه حق يستوفيه لنفسه لا يقف على إذن [المستوفى منه]، من ملكه خير بين أخذه وتركه، فما تولد منه مضمون عليه (كضربه) لامرأته، ولا