٢٧٠٨١ - ولأن الصبي لا يمكنه حفظ نفسه من الأشياء المتلفة، وإنما يحفظه أهله. فإذا أزال الولي عنه (و) قرِّبه من سبب الإتلاف صار كأنه ألقى ذلك (الشر) عليه، وكما لو ألقاه إلى سبع حتى افترسه.
٢٧٠٨٢ - ولا يلزم إذا مات من [الحمى]، لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن ولا يمكن حفظ فيها، ولا يلزم الحر الكبير لأنه يقدر على التحفظ والتحرز.
٢٧٠٨٣ - فإن ألزم الحر إذا قيده فعله. قلنا: لا نعرف الرواية. ويجوز أن يقال يلزمه الضمان.
٢٧٠٨٤ - لأنه (لا) يقدر على الاحتراز، ويجوز أن يقال إنه ممن لا يثبت اليد عليه فلا يضمن في يده. فإن ألزموا إذا أمسك أحدهما آخر فقتله.
٢٧٠٨٥ - قلنا: الضمان (هناك) على المباشر، ومتى تعلق الضمان بأقوى الفعلين سقط عن أدناهما.
٢٧٠٨٦ - وقال الشافعي رحمه الله في الصبي إذا كان (مراهِقًا) فصاح به إنسان فسقط: وجب عليه الضمان. ولو كان كبيرًا: لم يجب عليه الضمان.