للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلبس عاجزا عن القراءة ثم تلقنها.

٢٧١٦ - قلنا: حدوث القدرة لا يبطلها عندنا، وإنما تعذر بناء أحد الفرضين على الآخر. والأصل غير مسلم؛ لأن الآدمي إذا تلقن سورة لا يبنى عندنا.

٢٧١٧ - قالوا: إذا صلى قائما ثم عجز بنى، وهو انتقال من كمال إلى نقص. فإذا صلى عاجزا ثم قدر فهو ينتقل من نقص إلى كمال، فهو أولى بالبناء.

٢٧١٨ - قلنا: لا نسلم هذا؛ لأن في إحدى الروايتين لا يجوز أن يبني صلاة الإيماء على [صلاة] القيام؛ لتنافي الفرضين، وعلى الراوية الأخرى إنما جاز البناء لأنه لا يصح اقتداء المومئ بالقائم، فجاز أن يبني بعد العجز، ولا يجوز اقتداء القائم بالمومئ، فلم يبن عند القدرة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>