ثقة:(لا ذهب ينجيكم ولا رقة). و [قد] قال العتبي: إن الورق أيضا اسم للفضة، بدلالة ما روي:(أن عرفجة أصيب أنفه يوم الكلام فاتخذ أنفا من ورق [فأنتن] فدل على أن الفضة تسمى ورقا. ثم أجمعت والأمة أن المراد بالخبر إياب الزكاة في الجنس، فلا معنى لدفعه ذلك بما لا يثبت.
٥٧٥٢ - ويدل عليه: حديث ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها (أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب قالت: فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز).
٥٧٥٣ - وقولهم: إن ابن عجلان ليس بالقوي لا يقدح فيه؛ لأن أصحاب الحديث يضعفون من يعمل الفقهاء بقوله ويطعنون فيما ليس بطعن. وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأتين أتيتا النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما أتؤديان زكاتهما، قالتا: لا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: