أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاتهما).
٥٧٥٤ - ويدل عليه حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة رضي الله عنها قالت:(دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة: فقلت: صنعتهن أتزين لك فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقال: لا، قال: حي حبل من نار) وروى الشعبي قال: (سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب، فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ مثقالا وثلاثة أرباع مثقال).
٥٧٥٥ - فإن قالوا قد كان لبس الحلى عن النساء محظور، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام:(من تطوق بطوق من ذهب طوق من نار)، وفي حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها سواران من ذهب، فقال:(من تسور بسوار من ذهب سور بسوار من نار).