للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٥٦ - قالوا: ومتى كان اللبس محظور ففيه الزكاة.

٥٧٥٧ - قلنا: لا نعلم أن هذا كان محظورا على النساء، فأما الخبر الأول: فمحمول على الرجال، وأما الثاني: فإنما قاله فيمن لا يؤدي الزكاة، ولو ثبت ما قالوا فأخبارنا في حال الإباحة، ألا ترى: أنه لو كان ذلك في حال الحظر لأنكر اللبس أولا ثم أمر بإخراج الزكاة؟

٥٧٥٨ - فإن قيل: إنه أمر بزكاة الحلي الذي هو عاريته كما روي عن ابن عمر وجابر وابن المسيب والشعبي: زكاة الحلي عاريته.

٥٧٥٩ - قلنا: العارية مستحبة والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب.

٥٧٦٠ - قالوا: لا يمتنع أن يرد الوعيد على ترك المستحب، كقوله تعالى: {ويمنعون الماعون} وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من كانت له إبل أو بقر لم يؤد زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر).

٥٧٦١ - قالوا: يا رسول الله ما زكاتها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحة لبنها يوم ورودها.

٥٧٦٢ - قلنا: إن ثبت هذا دل على أن هذه المعاني كانت واجبة في أول الإسلام/، ولأن من ملك مقدار النصاب من الأثمان ملكا تاما، وهو من أهل الزكاة وجب عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>