للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في كفارة، فوجب عتقها فيها. أصله: إذا وجدها في الابتداء، ولأن الله تعالى جعل كفارة الظهار على الترتيب، فلو قلنا: إنه يخير بين الصوم والعتق لكانت على التخيير، وهذا لا يصح.

٢٤٦١٠ - واحتجوا: بقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين).

٢٤٦١١ - الجواب: أن نطق الآية لا دلالة فيه؛ لأنها تقتضي جواز الدخول في الصوم إذا عدم الرقبة. فإذا وجدها من بعد فلم يخير لها ولا له، فوقف على الدليل. ومفهومها: أنه لما لم يجعل الصوم بدلًا يجوز عند العجز غيره كانت القدرة مانعة من جوازه.

٢٤٦١٢ - قالوا: قدر على المبدل بعد الدخول في الصوم، فصار كمن وجد الهدى في خلال صوم السبعة في التمتع.

٢٤٦١٣ - قلنا: صوم السبعة ليس بدلًا عن الهدى عندنا، وإنما البدل عنه صوم الثلاثة، وقد بينَّا ذلك في المناسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>