للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنها عبادة طريقها الأقوال، فلا يكره اعتماد فعلها في المسجد كالقراءة.

ولأن الجلوس في المسجد يصل معه جميع الناس إليه على وجه واحد، ولا يصح فيه الحجاب ولا يقدم بعضهم على بعض، فكان أولى.

ولأنه موضع لا يكره أن يعتمد الاستخلاف فيه، فلا يكره أن يعتمد الحكم فيه كالمشارك.

٣٢٣٧٩ - [احتجوا: مجا روى عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فقال: (أيها الناشد، غيرك الواجد). وروي أنه قال: (لا وجدتها، إنما بني المساجد لذكر الله والصلاة).

٣٢٣٨٠ - قلنا: إنشاد الضالة أمر مباح يمكن فعله خارج المسجد، والقضاء عبادة].

٣٢٣٨١ - قالوا: مجلس الحكم يحضره الخلق الكثير اللغط والفاسد والتجارح، فيجنب المسجد ذلك.

٣٢٣٨٢ - قلنا: الفاسد الذي لا يحل يمنع منه القاضي، وما ليس بمحصور لا بأس به.

٣٢٣٨٣ - قالوا: يحضره الجنب والحائض والمجنون.

٣٢٣٨٤ - قلنا: أمر المسلمين محمول على الصحة. ولأنهم لا يدخلون المسجد على هذه الحال.

٣٢٣٨٥ - قالوا: فتتعذر على الحائض الحاكمة.

٣٢٣٨٦ - قلنا: لا يتعذر؛ لأن القاضي يؤخر حكمها إلى حين قيامه، أو يفوض أمرها إلى غيره لينظر بينها وبين خصمها.

٣٢٣٨٧ - قالوا: يقضي بالحد، ألا يجوز له أن يستوفيه في المسجد، ولا ينبغي أن يؤخره عن حال وجوبه.

٣٢٣٨٨ - قلنا: ليس من شرط إقامة الحد مشاهدة الحاكم لاستيفائه، وهو يحكم به ويأمر من يخرج من السجد ليستوفيه، أو يخرج الحدود من المسجل ويجلس القاضي هي المسجد بحيث يشاهده كيف يضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>