للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد بن يزيد: لو سميت رجلاً بثلاث التي تقع في قولك: ثلاث نسوةٍ لم ينصرف في المعرفة؛ كما لم ينصرف عقربُ وعناقُ في المذكر في المعرفة، ولو سميته بثلاثٍ من قولك ثلاثةٌ بعد نزعك الهاء صرفته في المعرفة والنكرة، ووقع الفصل بين ما يقع على المؤنث وما يقع على المذكر. هذا الدليل القائم.

وإذا سميت رجلاً بإحدى لم ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لمكان ألف التأنيث المقصورة اللازقة بالمؤنث، وليست كالهاء. ما كانت فيه الهاء لا يُجرى في المعرفة ويُجرى في النكرة.

فإذا جزت العشرة قلت: عندي أحد عشر رجلاً، واثنا عشر رداء، وثلاثة عشر خُفا، وكذلك: أربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر، وتُلزم ما بين أحد عشر وتسعة عشر الفتح إلا اثنيْ عشر فإنك تُعرب الاثنيين، وتفتح العشر، فتقول: عندي اثنا عشر رجلا، وضربت اثني عشر رجلا، ومررت باثني عشر رجلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>