للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالمنصوص عليه» (١).

والضابط الذي توصل إليه الباحث يتوافق مع ما قرره بعض الأئمة الأفذاذ من المتقدمين والمتأخرين، فهذا الكاساني - رحمه الله - يقول: «وأما ركنه - أي الصوم- فالإمساك عن الأكل والشرب والجماع ... فلا يوجد الصوم بدونه، وعلى هذا الأصل؛ ينبني بيان ما يُفسد الصوم وينقضه؛ لأنَّ انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمرٌ ضروري، وذلك بالأكل والشرب والجماع. سواء كان صورة ومعنى (تناول المغذي)، أو صورة لا معنى (تناول غير المغذي)، أو معنى لا صورة (تناول المغذي من غير مدخله المعتاد)» (٢).

ويقول الشيخ القرضاوي: «ولم يجيء فيهما- الكتاب والسنة-منع الصائم من شيء إلا من الأكل والشرب والجماع» (٣).

وجاء قرار مجمع الفقه الإسلامي في ضابط المُفَطِّرات بما يلي: «المُفَطِّرات في كتاب الله - عز وجل -، وفي السنة الصحيحة ثلاثة هي: الأكل والشرب والجماع، فكل ما جاوز الحلق وكان ينطبق عليه اسم الأكل أو الشرب، كمًّا وكيفًا، يُعد مُفَطِّراً» (٤).


(١) الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب (المنصورة، مصر: دار الوفاء، الطبعة: الرابعة ١٤١٨ هـ) ج ٢، ص ٥١٦.
(٢) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص ٩٠. وما بين القوسين بيان من الباحث.
(٣) القرضاوي، يوسف، فقه الصيام، مرجع سابق، ص ٧٢.
(٤) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ج ٢، ص ٤٦٤.

<<  <   >  >>