للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: (استنشاق بخار الأطعمة والبخور غير مُفَطِّر).

وهو قول الشافعية

قال الرملي: «ووصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به، وإن تعمَّد فتح فِيه لأجل ذلك وهو ظاهر لما تقرر أنّها ليست عيناً عرفاً إذ المدار هنا عليه» (١).

وقول الشافعية إنّ بخار القدر والبخور لا يُفَطِّر الصائم ولو تعمده، يتخرج عليه أنّ بخاخ الربو غير مُفَطِّر عندهم.

• الصورة الثانية: دخوله في عموم الأكل أو الشرب حيث يتم تناوله من الفم ولاحتوائه على مواد دوائية.

وحكمه في ضوء هذا التكييف يكون مُفَطِّراً على المذاهب الأربعة، كونه داخل في عموم الأكل والشرب حيث لم يُفرِّق الفقهاء المتقدمون بين القليل والكثير، فقد نصوا على أنّ تناول القليل يُفَطِّر.

• الحنفية:

قال السرخسي: «وإن تناول سمسمة وابتلعها ابتداء فهو مُفْطِر لأنَّ هذا يقصد إبطال صومه ومعنى هذا أنّه إذا أدخل سمسمة في فمه فابتلعها فقد وُجِد


(١) الرملي، شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (بيروت: دار الفكر للطباعة، د. ط، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م) ج ٣، ص ١٦٩.

<<  <   >  >>