للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الخرشي: «إذا أغمي عليه اليوم كله من فجره لغروبه فالقضاء، وكذا لو أغمي عليه جلَّ اليوم سلم أوله أم لا , وأما لو أغمي عليه أقلّ اليوم، - وهو ما دون الجُلّ الشامل للنصف- فإن لم يسلم أوله بأن طلع عليه الفجر مغمى عليه بحيث لو كان صحيحا ونوى لما صحت نيته فالقضاء أيضا» (١).

ودليل الجمهور في صحة الصوم في الحالة الثانية-إن أفاق بعض النهار- قالوا لوجود الإمساك وهو أحد ركني الصيام (٢).

حكم التخدير بعض النهار على ضوء كلام الأئمة:

حكم التخدير إذا كان في جزء من النهار فعلى قول الأحناف يصح صومه، وعلى قول المالكية إن استمر التخدير أكثر من نصف النهار لم يصح وإن كان أقلّ صح، وعلى قول جمهور الشافعية والحنابلة يصح صومه، وعلى قول بعض الشافعية يصح إن كان التخدير بعد دخول الفجر.

الترجيح:

سبق في الحالة الأولى الترجيح بأن الصوم يصح لو أغمي عليه كل النهار بعد أن بَيَّت النية من الليل، فهنا يصح من باب أولى، وما قيل في سبب الترجيح في الحالة الأولى يقال هنا.


(١) الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، (بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت) ج ٢، ص ٢٤٨.
(٢) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج ٣، ص ٣٤٥.

<<  <   >  >>