للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يضره ذلك» (١).

• المالكية:

قال المغربي: «وداخل الفم له حكم الظاهر» (٢).

• الشافعية:

قال النووي: «النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق» (٣).

وحد الظاهر عندهم ما قبل الحلق.

قال النووي نقلاً عن الغزالي: «مخرج الحاء المهملة من الباطن، والخاء المعجمة من الظاهر؛ لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن» (٤).

• الحنابلة:

قال ابن قدامه: «ولأنَّ الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه» (٥).

فهذه نصوص العلماء من المذاهب الأربعة تبين أنهم متفقون على أنّ الفم له


(١) السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٩٣.
(٢) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ١، ص ١٣٥.
(٣) والنووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٢٨.
(٤) المرجع السابق، ج ٦، ص ٣٢٨.
(٥) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، الشرح الكبير، (د. ط، د. ت) ج ٣، ص ٤٤.

<<  <   >  >>