للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخاء: تغير رائحة الفم» (١).

• الحنابلة:

قال ابن قدامة: «قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وهل يكره على روايتين:

إحداهما: يكره، وهو قول الشافعي.

والثانية: لا يكره (٢).

وقال ابن مفلح: «باب السواك وغيره: يستحب في كل وقت، ويكره للصائم بعد الزوال، وعنه – أي عن الإمام أحمد-: يباح» (٣).

أدلتهم:

١ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللهُ - عز وجل -: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ


(١) الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج ١، ص ٥٦.
(٢) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج ١، ص ٧٠.
(٣) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج ١، ص ٩٥.

<<  <   >  >>