للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجانب الفقهي:

التكييف الفقهي:

عند النظر في كلام الفقهاء نجد أن الصورة التي ينطبق عليها استخدام قطرات الأنف هي: الاستعاط.

والسُعوط: بضم السين: جعل الشيء في الأنف وجذبه إلى الدماغ (١)، وبالفتح: هو اسم للشيء الذي يتسعطه الإنسان كالماء والدهن وغيرهما والمراد هنا بالضم (٢).

التخريج الفقهي:

عند النظر في كلام الأئمة المتقدمين حول السعوط نجد أنهم متفقون على أنّه مفسد للصوم، وعليه فإنَّ تخريج حكم قطرات الأنف في ضوء تكييفها على السعوط يكون مُفَطِّراً عند المذاهب الأربعة (٣)، وهذه أقوالهم تبين ذلك.

• الحنفية:

قال ابن نجيم: «وإذا احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفة أو آمة


(١) وهذا حسب ما كان شائعا في زمنهم من الاتصال بين الأنف والدماغ.
(٢) انظر: النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ٣٢٠.
(٣) وهناك رأي ابن حزم مقابل رأي المذاهب الأربعة، حيث يرى أنَّ ما يصل من الأنف غير مُفَطِّر وأنَّه ليس في معنى الأكل والشرب. وقد ذكرت رأي ابن حزم، والرد عليه وبيان ضعفه؛ لأنَّ بعض المعاصرين استدل به على عدم تأثير قطرات الأنف، انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٨٧. وإن كان الباحث يرجح عدم تأثير القطرات؛ لكن ليس من باب عدم تأثير السعوط، وإنما من باب آخر ذكرته في موطن الترجيح.

<<  <   >  >>