للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أنَّ العين ليست منفذاً إلى الجوف، وأنَّ ما وصل إلى الحلق من الكحل فهو من قِبَلِ المسام لا من قِبَلِ المسالك (١).

المناقشة:

اعترض أصحاب القول الثاني (القائلون بأنَّه مفسد للصوم) بأنّ هذه الأحاديث لم تصح، وعززوا اعتراضهم بقول الترمذي: «لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء» (٢)، وأنّه على افتراض الصحة فيحمل على الاكتحال بما لا يصل إلى الجوف (٣).

وأما القول بأن العين ليست منفذاً إلى الجوف، فقد اعترضوا عليه بأن هذا غير صحيح، فإنَّ العين منفذ إلى الجوف؛ لأنَّه يوجد طعم الكحل في الحلق فدل على أنها منفذ.

القول الثاني: المالكية والحنابلة (الكحل مفسد للصوم إذا وصل الحلق)

• المالكية:

قال المغربي: «ولا يكتحل ولا يصب في أذنه إلا أن يعلم أنَّه لا يصل إلى حلقه، فإن اكتحل بإثمد وصبر أو غيره، أو صب في أذنه دهناً لوجع به أو غيره فوصل ذلك إلى حلقه فليتمادَ في صومه، ولا يفطر بقية يومه، وعليه القضاء، ولا


(١) انظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٦٧.
(٢) انظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، التحقيق في أحاديث الخلاف، مرجع سابق، ج ٢، ص ٩٠.
(٣) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٦.

<<  <   >  >>