للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجوف» (١).

وقال الرزاي: «ما يُفَطِّر من العلاج وما لا يُفَطِّر، ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دواءً أو دهناً أو داوى جائفة أو آمة بدواء رطب فوصل إلى جوفه أو دماغه لزمه القضاء لا غير، وإن أقطر في أذنه ماءلم يفطر» (٢).

وهذا يبين لنا أن بعض الأحناف يفرقون بين تقطير الماء وغيره وأن الماء لا يؤثر.

وقد بين ابن عابدين حصول الخلاف بقوله: «والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن، وعلى عدمه بدخول الماء» (٣).

• المالكية:

قال القيرواني في مفسدات الصوم: «ولا يكتحل أو يصب في أذنيه دهناً إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقه» (٤)

وقال المغربي: «أو صب في أذنه دهنا لوجع به أو غيره فوصل ذلك إلى حلقه فليتماد في صومه ولا يفطر بقية يومه وعليه القضاء ولا يُكَفِّر إن كان في رمضان،


(١) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص ٩٣.
(٢) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ) ج ١، ص ١٤٣.
(٣) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، حاشية رد المختار على الدر المختار، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣٩٦.
(٤) القيرواني، خلف بن أبي القاسم، تهذيب المدونة، (د. ط، د، ت) ج ١، ص ١٣٢.

<<  <   >  >>