للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنفية:

قال السرخسي: «والفم في حكم الظاهر. ألا ترى أن الصائم يتمضمض فلا يضره ذلك» (١).

• المالكية:

قال المغربي: «وداخل الفم له حكم الظاهر» (٢).

• الشافعية:

قال النووي: «النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق» (٣).

وحد الظاهر عندهم ما قبل الحلق.

ومراد النووي أنّ النخامة إذا تم ابتلاعها قبل أن تصل إلى الفم لم تؤثر على الصوم، وأما إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها فإنّها تؤثر على الصوم؛ لأنها خرجت إلى ماله حكم الظاهر، وهو الفم.

• الحنابلة:

قال ابن قدامه: «ولأنَّ الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل


(١) السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٩٣.
(٢) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ١، ص ١٣٥.
(٣) والنووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٢٨.

<<  <   >  >>