للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للصوم (١).

• الشافعية:

قال النووي: «أو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق، أو غرز فيه سكيناً، أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف؛ لأنه لا يعد عضواً مجوفاً» (٢).

وقال الشربيني: «لو داوى جرحه الذي على لحم الساق، أو الفخذ فوصل الدواء إلى داخل المخ، أو اللحم، أو غرز فيه حديدة، فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس بجوف» (٣).

• الحنابلة:

قال ابن مفلح: «وإن قَطَّر في إحليله دهناً لم يفطر، لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحاً، كمداواة جرح عميق لم يصل إلى الجوف» (٤).

حكم القسطرة في ضوء تخريج الفقهاء المتقدمين:

من خلال كلام الشافعية والحنابلة حول مسألة مداواة لحم الساق، والجروح العميقة، فإنه يتبين لنا أنَّ القسطرة القلبية غير مفسدة للصوم عندهم.

حكم القسطرة في ضوء التخريج الفقهي والتوصيف الطبي:

يرى الباحث بعد النظر في حقيقة القسطرة من الناحية الطبية، وفي ضوء


(١) لم أقف على قول للحنفية والمالكية لهذه الصورة.
(٢) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٢٢.
(٣) الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٢٨.
(٤) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج ٣، ص ٥٦.

<<  <   >  >>