للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدخل الإحليل لا يفطر، ولو وصل إلى المثانة.

أقوالهم:

• الحنفية:

قال السرخسي: «فأما الإقطار في الإحليل لا يفطره عند أبي حنيفة ومحمد» (١).

وحصل عند الأحناف خلاف، فقد ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أنه يفسد الصوم بناءً على أنَّ بين المثانة والجوف منفذ، وقوله خلاف المعتمد في المذهب.

قال الزيلعي: «إن أقطر في إحليله لا يفطر، سواء أقطر فيه الماء أو الدهن، وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يُفَطِّره» (٢).

• المالكية:

قال سحنون: «قلت لابن القاسم: «أرأيت من أقطر في إحليله دهناً وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً، وهو عندي أخف من الحقن ولا أرى فيه شيئاً» (٣).


(١) السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٦٧.
(٢) الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٣٠.
(٣) سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩٨.

<<  <   >  >>