للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: (ما يدخل عن طريق الإحليل مفسد للصوم)

وهو قول الشافعية (١)، وقول أبي يوسف من الحنفية.

أقوالهم:

• الشافعية:

قال الماوردي: «لو قَطَّر في إحليله دواء أفطر به، وسواء وصل إلى المعدة أم لا» (٢).

وهذا يبين أنَّ الشافعية يرون أن داخل الإحليل والمثانة جوف بنفسها (٣).

وقال النووي: «ولو قَطّر في إحليله شيئاً لم يصل إلى المثانة فأوجه: أصحها: يفطر، والثاني: لا، والثالث: إن جاوز الحشفة أفطر، وإلا فلا» (٤).

قول أبي يوسف حكاه الزيلعي:

قال الزيلعي: «إن أقطر في إحليله لا يفطر، وقال أبو يوسف يفطره» (٥).


(١) ذهب بعض الشافعية إلى أن التقطير في الإحليل لا يفسد الصوم مالم يصل المثانة؛ لكنّ القول المعتمد في المذهب هو القول بفساد الصوم بمجرد الإقطار والإدخال في الأحليل. انظر: النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ٣٢٠.
(٢) الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج ٣، ص ٤٥٦.
(٣) وقد بين الباحث في ضابط الجوف عند المذاهب أنَّ الشافعية أوسع المذاهب في هذا الباب.
(٤) النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣٥٧.
(٥) الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٣٠.

<<  <   >  >>