للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم استخدام منظار الشرج والمستقيم وأصبع الفحص للصائم:

من خلال أقوال الفقهاء المتقدمين فإنَّ حكم منظار الشرج، وأصبع الفحص الطبي في الشرج كالتالي:

١. يفسد الصوم على رأي الحنفية إذا صاحب إدخال المنظار أو الأصبع دهون مساعدة لإدخالها (١).

٢. لا يفسد مطلقاً عند المالكية سواء صاحبهما أدهان مسهلة أم لا (٢).

٣. يفسد بكل حال عند الشافعية والحنابلة سواء صاحبهما أدهان مسهلة أم لا (٣).

أقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم في حكم ما يدخل عن طريق الشرج:

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم ما يدخل عن طريق الشرج وأثره على الصوم، فذهبت طائفة منهم إلى أنها مفسدة للصوم، وذهبت طائفة أخرى بأنها غير مفسدة للصوم، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنّ مايدخل الشرج من المائعات أو الجامدات لا يفطر، إلّا ما كان من الحقن الشرجية المغذية، وعزز كل فريق قوله بأدلة وتعليلات.


(١) انظر: ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج ٢، ص ١١٧.
(٢) انظر: سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩٧.
(٣) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٢٢.

<<  <   >  >>