للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القرضاوي (١)، والشيخ عبد اللطيف فرفور (٢).

أدلتهم:

أن حقيقة الأكل والشرب المنهي عنه هو ما يصل إلى المعدة، وما يدخل من الشرج لايصل إلى المعدة (٣).

القول الثالث: (القائلون بالتفصيل)

ما يدخل عن طريق الشرج غير مفسد للصوم إلا ما كان من الحقن الشرجية المغذية (٤).

وهو قول رشيد رضا (٥)، والشيخ ابن عثيمين (٦)، والشيخ فضل حسن عباس (٧)، والشيخ أحمد الخليل (٨).


(١) انظر: القرضاوي، يوسف بن عبد الله، فتاوى معاصرة، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٠٥.
(٢) انظر: الفرفور، عبد اللطيف بن صالح، الصيام على المذاهب الأربعة، (د. ن، الطبعة الأولى، ١٣٩٠ هـ -١٩٧٠ م) ص ١٦٢.
(٣) انظر: شلتوت، محمود، الفتاوى، مرجع سابق، ص ١٣٦.
(٤) سبق في الجانب الطبي لحقن للحقن الشرجية أن بعضها يكون لغرض التغذية عند تعذر التغذية من مكان آخر.
(٥) نقل ذلك عنه الشيخ جبر الألفي، انظر: الألفي، محمد جبر، مُفَطِّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٠، ج ٢، ص ٨٦.
(٦) انظر: العثيمين، محمد بن صالح، مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، مرجع سابق، ج ١٩، ص ١٤٩.
(٧) انظر: عباس، فضل حسن، التبيان والإتحاف في أحكام الصيام، (عَمَّان: دار الفرقان للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤١٦ هـ -١٩٩٦ م) ص ١١٢.
(٨) انظر: الخليل أحمد بن محمد، مُفَطِّرات الصيام المعاصرة، مرجع سابق، ص ٨١.

<<  <   >  >>