للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الشيخ عبد الوهاب خلّاف: «ومعرفة المقصد العام من التشريع من أهم ما يستعان به على فهم نصوصه حق فهمها، وتطبيقها على الوقائع، واستنباط الحكم فيما لا نص فيه» (١).

والأخذ بالمقاصد وإعمالها يكون بتوسط من غير إفراط ولا تفريط، فلا إعمال مطلق مع وجود النص التفصيلي، ولا نفي مفرط، وهذا هو الموقف الأقرب للصحة والأليق بمنظومة الشرع، ومقررات العقل، ومتطلبات الواقع، ومصالح الناس (٢). وهذا ما درج عليه الأئمة وسارت عليه مراتب الاستدلال.

قال الإمام الشافعي: «فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها» (٣).

فلابد من رد النوازل إلى الأصول فإن وجد حكمها في الأدلة التفصيلية فهو مراد الشارع والمصلحة المتحققة للعباد، وإن لم نجد في الأدلة التفصيلية نظرنا في المقاصد الكلية. ولا يجوز تجاوز النصوص إلى النظر في المقاصد الكلية؛ لأنَّ المقاصد مأخوذة من مجموع النصوص، فالمقصد الأول في النص التفصيلي هو


(١) خلّاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، (القاهرة: مكتبة الدعوة، الطبعة الثامنة، دت) ص ١٩٧.
(٢) انظر: الخادمي، نور الدين بن مختار، الاجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه، مجالاته، (قطر، وزارة الشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٨٩ م) ص ٣٩.
(٣) الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر (القاهرة: دار النشر، د. ط، ١٣٥٨ هـ - ١٩٣٩ م) ص ٢٠.

<<  <   >  >>