والوقائي، وتوصلوا إلى نتائج كبيرة لازال الطب المعاصر يعتمد عليها، مثل اكتشاف الدورة الدموية، ونظرية البصريات لابن الهيثم وغيرها.
٦. عمق العلاقة بين الطب والفقه، واحترام الفقهاء المتقدمين تخصص الطب، وإحالتهم عدداً من مسائل الفقه لما يقرره الطبيب المختص، وبَنَوْا الحكم الشرعي على قوله، مثل تقدير الجروح في الديات وغيرها.
٧. حث الشريعة على حفظ النفس، تتمثل أحد مظاهره في حثها على التداوي والترغيب فيه، سواء كان العلاجي، أو الوقائي.
٨. أنّ المرض المبيح للفطر هو ما أحدث مشقة زائدة على المشقة المعتادة في الصوم، أما ما لا يحدث مشقة زائدة عن المعتاد كالجروح البسيطة والصداع الخفيف فليس محلاً للرخصة، ولا يجوز معه الفطر.
٩. القول الصحيح في حكم التداوي أنّ الأصل مشروعيته من حيث الجملة، وتتخرج عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فتارة واجب، وتارة مستحب، وتارة مكروه، وتارة محرم، وتارة مباح.
١٠. المُفَطِّرات المجمع عليها الثابتة بالنص القطعي الثبوت والدلالة هي الأكل والشرب والجماع، وما سواها فمحل خلاف واجتهاد.
١١. الفقهاء المتقدمون لهم مسلكان في المُفَطِّرات، مسلك التوسع ومسلك التضييق، ومسلك التضييق هو الأسعد بالدليل والأقرب إلى مقاصد التشريع، , وأما مذهب التوسع فلا تسعفه حجة تطمئن إليها النفس بإفساد عبادة عينية صحيحة.