٤٥. كل ما يدخل عن طريق الشرج من حقنة وتحاميل ومنظار ومراهم باستثناء الحقن الشرجية المغذية لا يفطر الصائم، وذلك أنّ ما يدخل عن طريق الشرج ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما، وأنّ ما يتم امتصاصه من بعضها ضئيل جدًّا لا يستغني به الجسم عن الأكل والشرب، ولا يمده بالطاقة والحيوية.
٤٦. الحقن الشرجية المغذية مُفَطِّرة؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، وما كان بمعنى الأكل والشرب يأخذ حكمهما، حيث يستغني بها الجسم عن الطعام والشراب؛ لأنَّها تغني عن الطعام والشراب، وتمد الجسم بالطاقة الحيوية اللازمة.
٤٧. الغسيل الكلوي الدموي مُفَطِّر، وذلك أنّ الدم العائد إلى البدن يعود محملاً بالسكريات والأملاح، ويتغذى بها الجسم، ولا فارق بين الأكل والشرب، وما يتغذى به البدن لتحقق المعنى في كل منهما.
٤٨. التبرع بالدم أثناء الصوم لا يؤثر على صحة الصوم، لرجحان القول بأن الحجامة لا تفسد الصوم.
٤٩. سحب الدم للتحليل غير مفطِّر، وذلك أنّه لا دليل على إفساد الصوم به، وإذا كان التبرع لا يُفطِّر، فسحب الدم اليسير للتحليل من باب أولى.
٥٠. عملية شفط الدهون لا تفطر قياساً على عدم فساد الصوم بإخراج الدم