للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول ابن قدامة: «القسم السادس -من مسائل الحقوق المتنازع عليها-: ما لا يعرفه إلا أهل الطب كالموضحة وشبهها، وداء الدواب الذي لا يعرفه إلا البيطار، فإذا لم يُقْدر على اثنين قُبِل فيه قول الواحد العدل من أهل المعرفة» (١).

وقال في موطن آخر في تحديد مقدار الجنايات: «وإذا زعم أهل الطب أنّ بَصَره يقلّ إذا بعدت المسافة، ويكثر إذا قربت، وأمكن هذا في المذارعة عمل عليه» (٢).

وقال الشيخ محمد العثيمين في اعتماد قول الطبيب في كون الشيء مُفَطِّراً أو لا: «ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إنّ هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مُفَطِّراً، وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مُفَطِّراً» (٣).

كما أنّ الفقهاء بنوا أحكامًا معتمدين فيها على تصور طبي تبين بعد ذلك عدم صحته، فتغير الحكم عند الفقهاء على ضوء التصور الصحيح، ومن ذلك مسألة أقل الحمل وأكثره وما بُني عليه من أحكام.


(١) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل (بيروت: المكتب الإسلامي، د. ط، د. ت) ج ٤، ص ٥٤١.
(٢) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج ٨، ص ٣٤٢.
(٣) العثيمين، محمد بن صالح، مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان، (الرياض: دار الثريا للنشر، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ ـ ٢٠٠٣ م) ج ١٩، ص ٢٠٤.

<<  <   >  >>