للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضِرَارَ» (١).

القول الثالث (أن التداوي مباح): وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).

قال ابن عبد البر: «وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء» (٥).

أدلتهم: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا


(١) رواه ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم:٢٣٤٠. وقَوّى الحديث الإمام النووي فقال: «له طرق يقوي بعضها بعضا».وتبعه ابن رجب. انظر: ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن البغدادي، جامع العلوم والحكم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس (بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م) ج ١، ص ٣٠٤.
(٢) السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ١٠، ص ١٥٦، والمرغيناني، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني، الهداية شرح بداية المبتدي، (المكتبة الإسلامية، د. ط، د. ت) ج ٤، ص ٩٧.
(٣) العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، التاج والإكليل شرح مختصر خليل، (بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية ١٣٩٨) ج ٢، ص ٦، القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن (القاهرة، دار الشعب) ج ١٠، ص ١٣٨.
(٤) المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٦٣، والبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: هلال مصيلحي (بيروت: دار الفكر، د. ط ١٤٠٢ هـ) ج ٢، ص ٧٦.
(٥) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله النمري، التمهيد لما في الموطأ، مرجع سابق، ج ٥، ص ٢٧٩.

<<  <   >  >>