للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الشيخ شلتوت: «إذا كان من محظور الصوم الأكل والشرب-وحقيقتهما دخول شيء من الحلق إلى المعدة، والمعدة هي محل الطعام والشراب من الإنسان-كان المبطل للصوم ما دخل فيها بخصوصها سواء أكان مغذياً أم غير مغذٍ، ولابد أن يكون من المنفذ المعتاد، ومن أجل هذا فما دخل الجوف ولكن لم يصل إليها لايفسد الصوم» (١).

ويرى الشيخ العثيمين أنّ ما يُفَطِّر هو الأكل والشرب خاصة، وما كان في معناهما، ولم يرتضِ التوسع والتعليل بالوصول إلى الجوف حيث يقول: «نحن في غنى عن هذه التعليلات من الأصل إذا أخذنا بالقول الراجح، وهو أن المُفَطِّر هو الأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلاً ولا شرباً» (٢).

ويقول في فتواه على جواز استخدام التحاميل الشرجية للصائم: «لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تُجْعل في الدبر إذا كان مريضاً؛ لأنّ هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حَرَّم علينا الأكل أو الشرب؛ فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أُعطِي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب» (٣).


(١) شلتوت، محمود، الفتاوى، مرجع سابق، ص ١١٨.
(٢) العثيمين, محمد بن صالح، الممتع شرح زاد المستقنع، (الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ) ج ٦، ص ٣٥٨.
(٣) العثيمين، محمد بن صالح، مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، مرجع سابق، ج ١٩، ص ٢٠٤ - ٢٠٥.

<<  <   >  >>