للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك في معنى الأكل» (١).

وقال القرافي: «ولا يُفَطِّر ما وصل إلى الدماغ، خلافاً للأئمة» (٢).

وقال الدسوقي: «ما وصل للمعدة من منفذ عالٍ موجب للقضاء، سواء كان ذلك المنفذ واسعاً أو ضيقاً بخلاف ما يصل للمعدة من منفذ سافل فإنه يشترط فيه كونه واسعاً كالدبر، وقُبُل المرأة والثقبة، لا كإحليل وجائفة وهي الخرق الصغير جداً الواصل للبطن، وصل للمعدة أو لا» (٣).

وهذا يبين أنَّ مذهب جمهور المالكية فيما يصل إلى التجويف البطني لا بد أن يكون من خلال المنافذ المعتادة، بدليل عدم اعتبارهم لما يدخل من الجائفة.

وبعض المالكية لا يُسلِّم باعتبار فرج المرأة منفذاً إلى الجوف، ويرى أنّ فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف فلا يصل منه شيء إليه (٤).

يقول الصاوي: «فرج المرأة وفيه نظر بل هو كالإحليل -أي غير معتبر-» (٥).

كما أنّهم لا يعتبرون الدماغ من الجوف، أو أنّ ما يصل إليه مؤثر خلافاً


(١) الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، (بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت) ج ٢، ص ٢٤٩.
(٢) القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري، الذخيرة في فروع المالكية، تحقيق: محمد حجي، (بيروت: دار الغرب، د. ط، د. ت، ١٩٩٤ م) ج ٢، ص ٥٠٥.
(٣) الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج ١، ص ٥٢٤.
(٤) المرجع السابق، ج ١، ص ٥٣٣.
(٥) الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م) ج ١، ص ٤٥١.

<<  <   >  >>