للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحديد الجوف، وأنهم على مذهبين: مذهب الأكثر، ومذهب الأقل كما سيتبين من خلال نصوصهم.

وقد نص الإمام النووي على ذلك بقوله: «وضبط الأصحاب الداخل المفطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم، وفيه قيود منها: الباطن الواصل إليه، وفيما يعتبر به وجهان.

أحدهما: أنه ما يقع عليه اسم الجوف، والثاني: يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء. والأول هو الموافق لتفريع الأكثرين» (١).

وهذا نص على محل الخلاف في اعتبار ما يكون جوفاً مؤثراً، وأنَّ مذهب الأكثرين عدم اعتبار كون الجوف الواصل إليه محيلاً للغذاء والدواء.

قال الأنصاري في حديثه عن مفسدات الصوم: «دخول عين من الظاهر وإن لم تؤكل عادة كحصاة جوفاً له ... ، ولو كان الجوف سوى محيل «أي غير محيل» للغذاء, أو الدواء كباطن الأذن، وإن كان لا منفذ منه إلى الدماغ; لأنّه نافذ إلى داخل قحف الرأس, وهو جوف، أو باطن الإحليل وإن لم يجاوز الداخل فيه الحشفة، كما يبطل بالواصل إلى حلقه وإن لم يصل إلى معدته, والمحيل كباطن الدماغ, والبطن, والأمعاء, والمثانة» (٢).


(١) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ٣٢١.
(٢) الأنصاري، زكريا بن محمد، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، (المطبعة الميمنية، د. ط، د. ت) ج ٢، ص ٢١٣.

<<  <   >  >>