للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبالكسر جمالاً فهو جميل وامرأة جميلة (الخيلا) قال في النهاية الخيلاء بالضم والكسر الكبر والعجب قال المناوي أي وعاهة الحسن العجب والكبر والتيه (وآفة العبادة الفترة) أي وعاهة الطاعة التواني والتكاسل فيها بعد كمال النشاط والاجتهاد (وآفة الحديث) أي ما يحدث به وينقل (الكذب) بالتحريك ويجوز بالتخفيف بكسر الكاف وسكون الذال أي الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه (وآفة العلم) قال العلقمي هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب (النسيان) أي وعاهة العلم أن يهمله العالم حتى يذهب عن ذهنه (وآفة الحلم) بالكسر (السفه) أي وعاهة الآناءة والتثبت وعدم العجلة الخفة والطيش وعدم الملكة (وآفة الحسب) بالتحريك هو الشرف بالآباء وما يعده الإنسان من مفاخره (الفخر) هو ادعاء العظم والكبر والشرف أي وعاهة الشرف بالآباء ادعاء العظم والتمدح بالخصال (وآفة الجود السرف) أي وعاهة السخاء التبذير وهو الإنفاق في غير طاعة ومجاوزة المقاصد الشرعية والقصد التحذير من هذه العاهات المفسدة لهذه الخصال الحميدة (هب) وكذا ابن لال (وضعفه) أي البيهقي (عن علي) أمير المؤمنين (آفة الدين ثلاثة) من الرجال (فقيه) أي عالم بالأحكام الشرعية (فاجر) أي منبعث بالمعاصي (وإمام) سلطان سمي به لأنه يتقدم على غيره (جائر) أي ظالم (و) عابد (مجتهد) في العبادة (جاهل) بأحكام الدين وخص الثلاثة لعظم الضرر فيهم لأن شؤم كل منهم يعرد على الدين بالوهن والعالم يقتدي به والإمام تعقتد العامة وجوب طاعته والمتعبد يعظم الاعتقاد فيه (فر) عن ابن عباس وهو حديث ضعيف (آفة العلم النسيان) لما تقدم (وإضاعته) أي هلاكه (أن تحدث به غير أهله) من لا يفهمه ولا يعرفه فتحديثه بالعلم غير أهله هلاك للعلم لعدم معرفتهم بما يحدثهم به (ش) عن الأعمش مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (معضلاً) وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي (وأخرج) ابن أبي شيبة (صدره فقط) وهو قوله آفة العلم النسيان (عن ابن مسعود) عبد الله الهذلي أحد العبادلة الأربعة على ما في صحاح الجوهري موقوفًا عليه غير مرفوع (أكل) بكسر الكاف والمداي متناول (الربا) قال العلقمي بالقصر وألفه بدل من واو ويكتب بهما وبالياء ويقال فيه الرماء بالميم والمد وهو لغة الزيادة وشرعًا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة للعقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما وهو أنواع وبالفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما لو قبض أحدهما وربا النسا وهو البيع لأجل قيل وربا القرض المشروط فيه جزء نفع ويمكن عوده لربا الفضل وكلها حرام كما شمله الحديث وهو من الكبائر وسيأتي مصرحًا بذلك (وموكله) أي مطعمه (وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المترابيين (وشاهداه) اللذان يشهدان على العقد (إن علموا به) أي إنه ربا (و) المرأة (الواشمة) التي تغرز بجلد بإبرة وتدر عليه نحو

<<  <  ج: ص:  >  >>