والمراد إذا ركب تركيباً خاصاً (إلا السام وهو الموت ابن السني في الطب) النبوي (وعبد الغني في) كتاب (الإيضاح عن بريدة) بن الحصيب بالتصغير فيهما قال الشيخ حديث حسن
• (الشياطين يستمتعون بثيابكم) أي بلبسها (فإذا نزع أحدكم ثوبه فليطوه حتى يرجع إليها أنفاسها) قال المناوي أي الثياب والقياس حتى يرجع إليه نفسه اهـ أي تبقى فيه قوته (فإن الشيطان لا يلبس ثوباً مطوياً) أي مع ذكر الله عليه فإنه السر الدافع (ابن عساكر) في تاريخه (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما
• (الشيب نور المؤمن) لأنه يمنع من الخفة والطيش ويرغب في الآخرة والطاعة وذلك يجلب النور (لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت) أي وجدت (له بكل شيبة) أي شعرة (حسنة ورفع بها درجة) أي منزلة عالية في الجنة والمرأة كالرجل (هب) عن ابن عمرو ابن العاص
• (الشيب نرو من خلع الشيب) أي أزاله بنحو نتف أو صبغه بسواد لغير جهاد (فقد خلع نور الإسالم) فنتفه مكروه وصبغه بالسواد لغير جهاد حرام (فإذا بلغ الرجل) أو المرأة (أربعين سنة وقاه الله تعالى إلا دواء) أي الأمراض (الثلاث الجنون والجذام والبرص ابن عساكر ن أنس) رضي الله عنه
• (الشيخ في أهله كالنبي في أمته) أي يجب له من التوقير ما يجب للنبي من أمهت منه أو يتعلمون منه ويتأدبون بآدابه (الخليلي) في مشيخته (وابن النجار) في تاريخه (عن أبي رافع) وهو حديث ضعيف
• (الشيخ في بيته) أي في أهل بيته وعشيرته (كالنبي في قومه) فيما تقدم لكمال عقله وجودة رأيه (حب) في الصفا والشيرازي في الألقاب) كلاهما (عن ابن عمر) عبد الله بن عمر ابن الخطاب وهو حديث ضعيف
• (الشيخ بضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنتين) أي كان وما زال على حب خصلتين فالمراد أن حبه لهما لا ينقطع بشيوخته (طول الحياة وحب المال) بالرفع خبر مبتدا محذوف ويصح الجر عل البدلية من اثنتين وفيه ذم الأمل والحرص (عبد الغني بن سعيد في) كتاب (الإيضاح عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث حسن
• (الشيطان يلتقم قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس عنده) أي انقبض وتأخر (فإذا نسي الله التقم قلبه) فمتى خلا القلب عن ذكر الله جرى الشيطان فيه قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً (الحكيم) في نوادره (عن أنس) بإسناد حسن
• (الشيطان يهم بالواحد والاثنين) أي في السفر (فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم) فيه الحث على اتخاذ الرفيق المتعدد في السفر (البزار عن أبي هريرة) بإسناد ضعيف.
[(حرف الصاد)]
• (صائم رمضان في السفر) المترتب على صومه ضرر يؤدي إلى الهلاك (كالمفطر في الحضر) بلا عذر في حصول الإثم فإن لم يتضرر فصومه أفضل وإن تضرر ضرراً لا يؤدي إلى الهلاك ففطره أفضل وقال العلقمي قال الطيبي شبهه به في كونهما متساويين في الإباء عن الرخصة في السفر وعن العزيمة في الحضر اهـ (تتمة) إذا أصبح صائماً ثم سافر لا يجوز له الفطر