للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي الشيء الأخضر ويحتمل أن المراد الزرع والشر فقط (يزيدان البصر) أي في القوة الباصرة والمراد بالمرأة الحليلة فالنظر للأجنبية يظلم البصر والبصيرة (حل) عن جابر وإسناده ضعيف

(النفقة كلها في سبيل الله) فيؤجر المنفق عليها (إلا أبناء فلا خير فيه) أي في الإنفاق فيه فلا أجب فيه وهذا في بناء لم يقصد به قربه أو كان فوق الحاجة (ت) عن أنس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله) أي الجهاد (سبعمائة ضعف) خبر ثان والله يضاعف لمن يشاء زيادة على ذلك (حم) والضياء عن بريدة وإسناده ضعيف

(النميمة والشتيمة) قال العلقمي قال الجوهري الشتم السب والاسم الشتيمة (والحمية) قال في النهاية هي الأنفة والغيرة والمراد أصحاب هذه الصفات (في النار لا يجتمعن في صدر مؤمن) أي في قلب إنسان كامل الإيمان (طب) عن ابن عمر بإسناد ضعيف

(النوم أخو الموت) لانقطاع العمل فيه (ولا يموت أهل الجنة) فلا ينامون قاله صلى الله عليه وسلم لما سئل أينام أهل الجنة (هب) عن جابر ورواه عند الطبراني

(النية الحسنة تدخل صاحبها الجنة) قال المناوي تمامه عند مخرجه والخلق الحسن يدخل صاحب الجنة والجوار الحسن يدخل صاحبه الجنة (فر) عن جابر

(النية الصادقة معلقة بالعرش فإذا صدق العبد نيته) بالنصب مفعول صدق وصدق يرد متعدّ قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق (تحرك العرش فيغفر له) يحتمل تحركه حقيقة ويحتمل أنه مجاز عن ملائكته والمراد الصغائر (خط) عن ابن عباس

(باب المناهي) *

(نهى رسول الله صلى الله عليه ولم عن الأغلوطات) جمع أغلوطة وهي ما يغالط به العالم من المسائل المشكلة ليستنزل لما فيه من إيذاء المسئول وإظهار فضل السائل مع عدم نفعها في الدين (حم د) عن معاوية وإسناده حسن

(نهى عن الأخطاء) وهو قطع بيض الحيوان والنهي للتحريم في الآدمي وما لا ينشأ عن خصية طيب لحمه (ابن عساكر عن ابن عمر

• (نهى عن الاختصار) وهو وضع اليد على الخاصرة في الصلاة والنهي للتنزيه (حم د ت) عن أبي هريرة

(نهى عن الإقران) قال العلقمي كذا للأكثر وأخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ القرآن بغير همز وهو أفصح من الأقران وهو ضم تمرة إلى أخرى والنهي سببه ما كانوا فيه من ضيق العيش وهو حرام إن كان الطعام مشتركًا (إلا أن يستأذن الرجل أخاه) وإلا فهو مكروه (حم ق د) عن ابن عمر

(نهى عن الإقعاء في الصلاة) قال النووي الإقعاء نوعان أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والثاني أن يجعل إليتيه على عقبه بين السجدتين وهذا مستحب وقد نص الشافعي في البويطي على استحبابه (ك هق) عن سمرة

(نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة)

<<  <  ج: ص:  >  >>