للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معروفة بدليل رواية الترمذي بلفظ طعام أول حق والثاني سنة وقال المناوي حق سنة مؤكدة والثاني معروف أي سنة معروفة دون الأولى في التأكيد (واليوم الثالث سمعة ورياء قال العلقمي ليرى الناس طعامه ويظهر لهم كرمه ويسمعهم ثناء الناس عليه ويباهي به غيره ليفتخر بذلك أو يعظم في نفوسهم وهو وبال عليه اهـ قال المناوي ومحله ما لم يدع فيهما من لم يدع في الأول ولم يمكنه استيعاب الناس في الأول لكثرتهم أو صغر منزله أو غيرهما قال الأذرعي فذلك في الحقيقة كوليمة واحدة دعى الناس إليها أفواجًا في يوم واحد قال ولو أولم في يوم واحد مرتين فالظاهر أن الثانية كاليوم الثاني وينبغي تقييده بما تقدم (حم د ن) عن زهير بن عثمان قال العلقمي بجانبه علامة الحسن لكن قال وذكر البخاري في تاريخه الكبير هذا الحديث في ترجمة زهير بن عثمان وقال لا يصح إسناده ولا يعرف له صحبة

(الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير) أي ترك لورثته مالًا (وقدم على ربه بشر) لكونه اكتسب ذلك من غير حله (فر) عن ابن عمر قال الذهبي هو وإن كان معناه حقًا فهو موضوع.

(حرف اللام ألف) *

(لا آكل وأنا متكئ) قال العلقمي قال شيخنا اختلف في صفة الاتكاء فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان وقيل أن يميل على أحد شقيه وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض والأول المعتمد وهو شامل للقولين والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم والمتعظمين وأنه أدعى إلى كثرة الأكل وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين ونصب الركبتين ثم الجثى على الركبتين وظهر القدمين ثم نصب الرجل اليمنى والجلوس على اليسرى وقال الخطابي يحسب أكثر العام أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه وليس معنى الحديث ذلك وإنما المتكئ هنا المعتمد على الوطاء الذي تحته وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ وقال شيخنا قال البيهقي في شعب الإيمان وعد القاضي أبو العباس يعني ابن القاص ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل متكئًا من خصائصه ويحتمل أن يكون المختار لغيره أيضًا مما بين يديه إلا متكئًا لم يكن في ذلك كراهة (حم خ ده) عن أبي جحيفة

(لا أجر لمن لا حسبة له) أي لمن لا يقصد الاحتساب بالإنفاق ونحوه إنما الأعمال بالنيات (ابن المبارك عن القاسم بن محمد مرسلًا

• (لا أجر إلا عن حسبة) أي عن قصد طلب الثواب من الله (ولا عمل) معتد به (إلا بنية (فر) عن أبي ذر

(لا أخصاء في الإسلام) الخصاء الشق على الانثيين وانتزاعهما وهو حرام في بني آدم بخلاف لما فيه من المفاسد مع تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك وأما غير بني آدم فقال النووي يحرم خصاء غير المأكول مطلقًا وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره

<<  <  ج: ص:  >  >>