للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال القرطبي يجوز ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر (ولا بنيان كنيسة) ونحوها من متعبدات اليهود والنصارى فيحرم إحداث ذلك (هق) عن ابن عباس بإسناد ضعيف

(لا إسعاد في الإسلام) هو أن تساعد المرأة جارتها في النياحة على الميت وذا خص منه أم عطية فإنها قالت له يا رسول الله إن فلانة أسعدتني فأريد أن أسعدها فما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا وفي رواية قال اذهبي فاسعديها ثم بايعيني (ولا شغار) بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أي لا ينكح رجل موليته لرجل بموليته ويجعل بضع كل منهما صداقًا للآخر وأصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك وقيل هو من شغر البلد غذا خلا عن السلطان الخلوة عن الصداق (ولا عقر) بفتح (في الإسلام) هو عقرهم الإبل على قبول الموتى يزعمون أن الميت يكافى بذلك عن عقره للأضياف في حياته (ولا جلب في الإسلام) أل يا ينزل الساعي موضعًا أو يرسل من يجلب له مال الزكاة من أماكنه أو أراد أن لا يتبع الرجل فرسه في المسابقة شخصًا يزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجري (ولا جنب) بالتحريك هو أن يجنب في السباق فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول للمجنوبة (ومن انتهب) من الغنيمة ومن مال الناس (فليس منا) أي من المتبعين إلى أمرنا (حم ن حب) عن أنس بن مالك

(لا اسلال) قال في النهاية الاسلال السرقة الخفية (ولا غلول) قال المناوي لا خيانة في غ نيمة ولا غيرها وقال العلقمي قال في النهاية قد تكرر ذلك الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من خان في شيء خفية فقد غل سميت غلولًا لأنها ممنوعة مجعول فيها غل وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضًا (طب) عن عمرو بن عوف

(لا أشتري شيئًا ليس عندي ثمنه) قال المنناوي لا ينبغي وإن جاز (حم ك) عن ابن عباس وإسناده صحيح

(لا أعافي أحد قتل بعد أخذ الدية) قال العلقمي قال ابن رسلان بضم الهمزة وكسر الفاء أي لا أترك القتل عمن قتل بعد أخذ الدية من قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء أي ترك بل اقتله البتة ولا أمكن الولي من العفو عنه وبه قال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم وقال جماعة منهم مالك والشافعي هو كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه قال ابن المنذر وبه أقول لأن القاتل لما عفا عنه صار دمه محرمًا كسائر الدماء وقال الحسن بل تردّ إليه الدية ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة وقال عمر بن عبد العزيز أمره إلى الإمام يفعل فيه ما يشاء منالعقوبة أو غيرها وفي الحديث دلالة على ذلك ويكون تقدير الحديث لا حكم بالعفو عمن قتل بعد أخذ الدية بل اجعل أمره إلى اجتهاد الإمام وفي رواية لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية بفتح الهمزة والفاء وهو دعاء عليه عليه أي لا كثر ماله ولا استغنى قاله في الدر كأصله اهـ وقال المناوي المراد به التعليظ والزجر لا الحقيقة (الطيالسي

<<  <  ج: ص:  >  >>