دون الكثير (طس) عن جابر وإسناده جيد
• (نهي أن يسمى كلب أو كليب) الظاهر أنه منصوب ورسمه بلا ألف على طيقة المتقدمين المحدثين كما تقدم (طب) عن بريدة وإسناده ضعيف
• (نهي أن يصلي الرجل في لحاف) بكسر اللام هو كل ثوب يتغطى به والجمع لحف مثل كتاب وكتب (لا يتوش حبه) قال العلقمي قال ابن رسلان حكي ابن عبد البر عن الأخفش أن التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر قال وهذا التوشح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الثوب الواحد متوشحًا به (ونهي أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء) لأن السراويل بمفرده يصف الأعضاء ولا يتجافى عن الجسد ولهذا قال أصحابنا إن لم يكن له قميص وأراد الاقتصار على الثوب فالرداء أولى لأنه يمكنه أن يستر به العورة ويبقى منه ما يطرحه على الكتف فإن لم يكن فالإزار أولى من السراويل لأن الإزار لا يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء (دك) عن بريدة وإسناده ضعيف
• (نهي أن يقعد الرجل) يعني الإنسان (بين الظل والشمس) لأنه ظلم للبدن حيث فاضل بين أبعاضه فيكره (ك) عن أبي هريرة (د) عن بريدة وإسناده صحيح
• (نهي أن يتعاطى السيف مسلولًا) فيكره تنزيهًا مناولته كذلك لأنه قد يخطى في تناوله فيجرح شيئًا من بدنه أو يسقط على أحد فيؤذ به (حم ت د ك) عن جابر وإسناده صحيح
• (نهي أن يستنجى ببعرة أو عظم) وفي رواية لمسلم أن يستنجى برجيع أو عظم نبه بالبعرة على جنس النجس وبالعظم على كل مطعوم فأفاد منع الاستنجاء بكل نجس ومطعوم خلافًا لأبي حنيفة (حم م د) عن جابر
• (نهي أن يقعد على القبر) أي يجلس عليه فيكره لأنه استهانة بالميت وأما الجلوس في خبر مسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ففسره في رواية أبي هريرة بالجلوس للبول أو الغائط (وأن يقصص) بقاف وصاد مهملتين أي يجصص كما في رواية فيكره لأنه نوع زينة فلا يليق بمن صار إلى البلاء (أو يبنى عليه) كذلك بل يحرم في مسئلة (حم م ن د) عن جابر
• (نهي أن يطرق الرجل أهله) بضم الراء من الطروق وهو المجيء (ليلًا) فقوله ليلًا تأكيد فيكره لأنه قد يهجم بها على قبيح فيكون سببًا لبغضها وطلاقها (ق) عن جابر
• (نهي أن يقتل شيء من الدواب صبرًا) كما مرّ (حم م هـ) عن جابر
• (نهي أن يكتب على القبر شيء) قال المناوي فتكره الكتابة عليه ولو اسم صاحبه في لوح أو غيره عند الثلاثة وقال أبو حنيفة لا تكره اهـ وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح البهجة وفي كراهة كتابة اسم الميت نظر بل قال الزركشي لا وجه لكراهة كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته (هـ ك) هن جابر بإسناد صحيح
• (نهي أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقي على ظهره) تحريمًا إن لم يأمن كشف عورته وإلا فتنزيهًا وفعله لذلك لبيان الجواز (حم) عن أبي سعيد قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (نهي أن يدخل