الحاء المهملة الثقف والثقب المثلثة أفصح من ضمها وهو ما استدار ومثله السرب بفتح السين والراء ما استطال ويقال له الشق إلحاقًا له بالثقب والنهي فيهما للكراهة قيل لقتادة أحد رواة الحديث لم يكره في الحجر فقال كان يقال إنها مساكن الجن (دك) عن عبد الله بن سرجس بإسناد صحيح
• (نهي أن يبال في قبلة المسجد) فيحرم ذلك وكذا يحرم في بقاعه لكن القبلة أشد (د) في مراسيله عن أبي مجاز مرسلًا بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي واسمه لاحق
• (نهي أن يبال بأبواب المساجد (د) في مراسيله عن مكحول مرسلًا) وهو الشامي
• (نهي أن يستنجى أحد بعظم أو روثة أو جممة) بضم المهملة وفتح الميمين قال الخطابي هو الفحم وما احترق من الخشب والعظام ونحوها (د قط هق) عن ابن مسعود وإسناده صحيح
• (نهى أن يبول الرجل) يعني الإنسان (في مستحمه) المحل الذي يغتسل فيه فيكره إذا لم يكن له مسلك أو كان صلبًا لأنه يجلب الوسواس (ت) عن عبد الله بن مغفل وإسناده حسن
• (نهي أن يجلس الرجل) يعني الإنسان (في الصلاة وهو معتمد على يده اليسرى وقال إنها صلاة اليهود) فيكره لانا أمرنا بمخالفتهم (ك هق) عن ابن عمر قال الشيخ حديث صحيح
• (نهي أن يقرن بين الحج والعمرة) قال العلقمي في أبي داود عن أبي أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمور قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة فقالوا ما هذا فلا فقال أما أنها منعت ولكنكم نسيتم وفيه أن الحاكم إذا حضر عنده شهود في قضية فشهد بعضهم ولم يشهد غيره إن ترك شهادته لا يقدح في شهادة الشاهد ورواه البيهقي عن معاوية بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن فذكره قال النووي إسناده جيد ويشبه أن يكون النهي للتنزيه أو للإرشاد لما في القرن من النقص المجبور بدم (د) عن معاوية رضى الله عنه
• (نهى أن يقد السير بين أصبعين) قال العلقمي زاد الطبراني ويقول أن في ذلك عيبين عيب القطع وتغرزيده وقال في النهاية أن يقطع ويشق لئلا تعقر الحديدة يده وهو شبيه بنهيه أن يتعاطى السيف مسلولًا والقد القطع طولًا كالشق (دك) عن سمرة قال ك صحيح
• (نهي أن يضحى بغضباء الأذن والقرن) قال العلمقي العضباء بعين مهملة وضاد معجمة وموجدة أي المقطوعة الأذن والمكسورة القرن قال في النهاية واستعمال العضب في القرن أكثر منه في الأذن (حم ٤ ك) عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح
• (نهي أن تكسر سكة المسلمين) أي الدراهم والدنانير المضروبة (الجائزة بينهم) لما فيه من إضاعة المال قال العلقمي وقيل كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا وكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عنه (إلا من بأس (حم ده ك) عن عبد الله المزني وإسناده ضعيف
• (نهي أن نعجم) بنون مضمومة أوله يخط المؤلف (النوى طبخًا) أي نبالغ في نضجه حتى