الدين اختلف في علة ذلك فقيل أنه لما نهى عن اتخاذها عوقب متخذها بتجنب الملائكة لصحبته غضبًا عليه لمخالفته الشرع فحرم بركتها واستغفارها وإعانتها له على طاعة الله ودفع كيد عدوه الشيطان فعلى هذا لا تمتنع الملائكة من صحبة الرفقة التي فيها كلب مأذون في اتخاذه وهذا مبني على أنه يجوز أن تستنبط من النص معنى يخصصه وقيل إنما نافرتها الملائكة لكونها نجسة وهم المطهرون المقدسون عن مقاربتها وقيل لأنها من الشيطان على ما ورد والملائكة أعداء الشياطين في كل حال وقيل لتمج رائحتها وهم يكرهون الرائحة الخبيثة ويحبون الرايحة الطيبة وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس وقيل سببه كراهة صوتها ويؤيده رواية الجرس مزامير الشيطان وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين وهي كراهة تنزيه وقال جماعة من علماء متقدمي الشام يكره الجرس الكبير دون الصغير قال الطيبي عطف قوله ولا جرس على قوله فيها كلب وإن كان مثبتًا لأنه في سياق النفي (حم م د ت) عن أبي هريرة
• (لا تصحبن أحد الا يرى لك من الفضل كمثل) بزيادة الكاف أو مثل (ما ترى له) قال المناوي كجاهل قدمه المال (حل) عن سهل بن سعد بإسناد ضعيف
• (لا تصلح الصنيعة) أي الإحسان (إلا عند ذي حسب أو دين) قال المناوي أي لا تنفع وتثمر حمد أو ثناء وحسن مقابلة وجميل جزاء إلا عند ذي أصل زكي وعنصر كريم وهذا لمن طلب العاجل فإن قصد وجه الله فهي صالحة كيف كان (البزار عن عائشة
• (لا تصلحوا صلاة في يوم مرتين) قال المناوي أي لا تفعلوها ترون وجوب ذلك أو لا تفضوا الفرائض لمجرد خوف الخلل أما إعادتها في جماعة فجائز بل سنة وقال العلقمي قال ابن رسلان لفظ النسائي لا تعاد الصلاة في يوم مرتين وفيه حجة للوجه الذي صححه الصيدلاني والغزالي وصاحب المرشد أو غيرهم أن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يصلون لا يصلي معهم كيف كانت لأن الإعادة لتحصيل فضل الجماعة وقد حصلت له ولو قيل أنه يعيدها لقيل يعيدها ثانية وثالثة ورابطة ورابعة وهو مخالف لما كان عليه الأولون والحديث الذي فيه الإعادة مختص بحالة الانفراد وفيه جمع بين الأحاديث قال في الاستذكار واتفق أحمد وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضًا قال وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك وقوله للذين أمرهم بإعادة الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ اهـ وقال شيخنا لا تصلوا في يوم مرتين قال الدارقطني وهذا إن صح فمحمول على من كان قد صلاها في جماعة فلا يعيدها وفي لفظ للبيهقي لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين قال البيهقي أي كلتاهما على وجه الفرض وأوله كما في أبي داود عن سليمان