فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين (ولا تسليم) يروى بالجر والنصب فمن جره كان معطوفًا على صلاة وغراره أن لا يرد التحية كما سمعها من صاحبه بأن يقال له السلام عليكم ورحمة الله فيقتصر على قوله وعليكم أو وعليكم السلام ولا يرده وافيًا فيبخسه حقه من جواب التحية ومن نصبه كان معطوفًا على غرار ويكون المعنى لا نقص ولا تسليم في الصلاة لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز (حم د ك) عن أبي هريرة بإسناد صحيح. (لا غصب ولا نهبة) أي لا يجوز ذلك في الإسلام (طب) عن عمرو بن عوف. (لا غول) بضم المعجمة أي لا وجود له أو لا يضر تلونه على ما مر (د) عن أب هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا فرع) بفاء وراء مهملتين مفتوحات وهو أول نتاج ينج كانت الجاهلية تذبحه لطواغيتها (ولا عتيرة) بفتح المهملة وكسر المثناة الفوقية فمثناة تحتية ساكنة فراء ما يذبح أول رجب تعظيمًا له (حم ق ٤) عن أبي هريرة. (لا قطع في ثمر) بفتح المثلثة والميم أي في سرقته قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي تأوله الشافعي على ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجز ويحرز (ولا كثر) بفتح الكاف والمثلثة جمار النخل قال في النهاية وهو شحمه الذي في وسط النخلة قبل أن يجز ويحرز (ولا كثر) بفتح الكاف والمثلثة جمار النخل قال في النهاية وهو شحمه الذي في وسط قال المناوي وتمامه إلا ما آواه الجرين فبين الحالة التي يجب فيها القطع وهو كون المال في حرز مثله (حم ٤ حب) عن رافع بن خديج. (لا قطع في زمن المجاع) قال المناوي أي في السرقة في زمن القحط والجدب لأنه حالة ضرورة ولم أر من قال به (خط) عن أبي إمامة. (لا قليل من أذى الجار) قال المناوي أي أذى الجار لجاره غير مغفور وإن كان قليلًا فهو وإن كان قليل القدر لكنه كثير الوزر (طب حل) عن أم سلمة. (لا قود إلا بالسيف) قال العلقمي بجانبه علامة الصحة لكن قال شيخ شيخنا قال عبد الحق طرقه كلها ضعيفة وكذا قال ابن الجوزي وقال البيهقي لم يثبت له إسناد اهـ قال الدميري وعلى تقدير ثبوته فهو مستثنى من القاعدة وهي اعتبار المساواة في القصاص فإذا قتل بالسحر قتل بالسيف بالاتفاق لأن عمل السحر حرام ولا ينضبط وتختلف تأثيراته وكذا لو قتله بالخمر واللواط على الأصح لأن المماثلة ممتنعة الفاحشة وكذا لو سقاه بولًا أو ماء نجسًا فإنه كالخمر في الأصح فيوجر ماء طاهرًا وكذا لو شهدوا على رجل بالزنى فرجم ثم رجعوا فعليهم القصاص والأصح أنه بالسيف وقيل بالرجم لو قتله بسيف مسموم ففي قتله بمثله وجهان أصحهما نعم وإن قتله بالغرق بماء ملح جاز تغريقه فيه وفي العذب ولو غرقه بالعذب لم يجز بالملح لأنه أشق فإن قيل روى البيهقي وغيره من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه من غرق غرقناه فالجواب أن في إسناده بعض من يجهل وقال ابن الجوزي لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال له زيادة في خطبته (هـ) عن أبي بكرة وابن النعمان ابن بشير. (لا وقود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة) وتعاريفها معلومة من كتب الفقه (هـ) عن العباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا كبيرة مع الاستغفار)