ايم ويريد باليم في هذا الحديث الثيب خاصة (أحق بنفسها من وليها) في الرغبة والزهد لا في العقد فإن مباشرته لوليها (والبكر تستأذن) أي يستأذنها وليها ندباً أن كان أباً أو جداً ووجوباً إن كان غيرهما (في) تزويج (نفسها وإذنها صماتها) أي سكوتها بعد استئذانها بمنزلة إذنها لأنها تستحي أن تفصح وهذا في البالغة فالصغيرة لا تستأذن ولا يزوجها عند الشافعي إلا الأب أو الجد عند فقد الأب (مالك (حم م) عن ابن عباس
• (الأيمن فالأيمن) بالنصب أي قدموا وروى مرفوعاً بالابتداء خبره محذوف أي الأيمن أحق بالتقديم وكرره للتأكيد إشارة إلى ندب البداءة بالأيمن ولو مفضولاً وسببه كما في البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب أي خلط بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن (مالك (حم ق ع) عن أنس رضي الله تعالى عنه. آمين