بلغت خمساً وعشرين فصاعداً (والبقرة من البقر) إذا كانت ثلاثين فصاعداً والمراد أن الزكاة من جنس المأخوذ منه أصالة وسببه كما في أبي داود عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذا الحب فذكره (هـ ك) عن معاذ بإسناد صحيح لكن فيه انقطاع
• (خذ عليك ثوبك) أيها العريان أي البسه (ولا تمشوا عراة) عم بعد ما خص ليفيد أن الحكم عام لا يختص بواحد دون آخر فيحرم المشي عرياناً بحضرة من يحرم نظره لعورته مع القدرة على الستر وسببه أن المسور حمل حجراً فسقط ثوبه فانكشفت عورته فذكره (د) عن المسور بن المسور بن مخرمة
• (خد حقك في عفاف) أي احترز في أخذه من الحرام وسوء المطالبة والقول السيء (واف أو غير واف) أي سواء وفي لك حقك أو أعطاك بعضه لا تفحش عليه في القول وواف يحتمل أنه منصوب على الحال وجاء على لغة مني قد الفتحة في المنقوص (هـ ك) عن أبي هريرة بإسناد حسن (طب) عن جرير بإسناد ضعيف
• (خذوا القرآن من أربعة) أي تعلموه منهم (من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى) امرأة (أبي حذيفة) ابن عتبة الأنصارية فإنهم تفرغوا لأخذ القرآن عنه صلى الله عليه وسلم مشافهة ومن سواهم اقتصروا على أخذ بعضهم عن بعض أوان هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم أوانه صلى الله عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من تقديم هؤلاء الأربعة أوانهم أقرأ من غيرهم (ت ك) عن ابن عمرو بن العاص بإسناد صحيح
• (خذوا من العمل في رواية من الأعمال (ما تطيقون) أي خذوا من الأوراد ما تطيقون الدوام عليه (فإن الله لا يمل حتى تملوا) أي لا يعرض عنكم إعراض الملول عن الشيء أو لا يقطع الثواب عنكم ما بقي لكم نشاط لطاعة (ق) عن عائشة
• (خذوا من العبادة ما تطيقون) الدوام عليه (فإن الله لا يسأم حتى تسأموا) قال العلقمي قال العلماء الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى فيجب تأويل الحديث قال المحققون معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه ويبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم (طب) عن أبي أمامة ضعيف لضعف بشير بن نمير
• (خذوا عني خذوا عني) أي خذوا الحكم في حد الزنا عني (قد جعل الله لهن) أي للنساء الزواني على حد حتى توارت بالحجاب (سبيلاً) خلصاً عن إمساكهن في البيوت وهو الحد قال العلقمي فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذاك السبيل واختلف العلماء في هذه الآية فقيل محكمة وهذا الحديث مفسر لها وقيل منسوخ بالآية التي أول سورة النور (البكر) أي حد البكر إذا زنى (بالبكر) بكسر الموحدة في الأصل ما لم توطأ والمراد هنا من لم يتزوج من الرجال والنساء (جلد مائة) أي ضربه مائة ضربة (ونفي سنة) عن البلد التي وقع الزنا فيها (والثيب) أي وحد الثيب إذ زنى (بالثيب) هو في الأصل من تزوج والمراد هنا المحصن (جلد مائة والرجم) بالحجارة إلى أن يموت والجلد منسوخ والواجب الرجم فقط وقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر إلى